الشريف المرتضى
577
الذريعة إلى أصول الشريعة
له « 1 » نفعله « 2 » فلا تأسّي به عليه السلام في ذلك ، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه العلّة . وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله « 3 » هو الحجّة فيه ، فالتّأسّي به عليه السلام في ذلك « 4 » . فأمّا ما « 5 » يفعله عليه السلام بيانا لمجمل ؛ فله شبهان ، لأنّه من حيث كان امتثالا « 6 » لدليل سابق ، يشبه « 7 » ما يفعله امتثالا « 8 » ومن حيث تضمّن بيان صفات وكيفيّات لهذه العبادات ، كالصّلاة والطّهارة وغيرهما ؛ جرى « 9 » مجرى ابتداء الشّرع ، فالتّأسّي به إنّما هو في الكيفيّة والصّفة اللتين فعله عليه السلام هو الحجّة فيهما . هذا كلّه فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها . وأمّا المباحات الّتي تخصّه « 10 » عليه السلام كالأكل والنّوم ؛ فخارج من « 11 » هذا الباب . فأمّا صغائر الذّنوب ؛ فإنّا لا نجوّزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج « 12 » إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوّز الصّغائر عليهم « 13 » .
--> ( 1 ) - الف : - له . ( 2 ) - الف : يفعله . ( 3 ) - ب وج : فعله . ( 4 ) - الف : + صحيح . ( 5 ) - ج : - ما . ( 6 ) - الف : أمثالا . ( 7 ) - الف : بسنه . ( 8 ) - الف : أمثالا . ( 9 ) - ب : أجرى . ( 10 ) - ب وج : يخصه . ( 11 ) - ب : عن . ( 12 ) - ج : يحتاج . ( 13 ) - ج : + السلام . .